المحقق الحلي
39
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فهو امرأة وإن اختلفا فهو ذكر وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي ع واحتجا بالإجماع والرواية ضعيفة والإجماع لم يتحقق . إذا عرفت ذلك فإذا انفرد أخذ المال وإن كانوا أكثر فعلى القول بالقرعة يقرع . فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء وإن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل حظ أنثيين وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع وعلى ما اخترناه يكونون سواء في المال ولو كانوا مائة لتساويهم في الاستحقاق . ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة « 1 » ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان « 2 » وقيل بل تقسم الفريضة مرتين ويفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ويعطى نصف النصيبين . وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه ويضرب مخرج أحد الفرضين في الآخر مثال ذلك خنثى وذكر فتفرضهما ذكرين فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف وهو أربعة . ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة وهما متفقان بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة ونصفه خمسة وهو نصيب الخنثى ويبقى سبعة للذكر .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 326 : لأنها تفرض أنثى ونصف أنثى . ( 2 ) ن : فتكون السهام تسعة ، أربعة للذكر ، وثلاثة للخنثى واثنان للأنثى . ولو كان مع الخنثى أنثى ، كانت السهام خمسة ، ثلاثة الخنثى ، واثنان للأنثى .